اطلس: أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضي رامز مصلح والقاضي امجد شعار حكماً بإدانة المتهم (ا،ه)
بتهمة الاتجار بالمخدرات سندا ً للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بإيقاع عقوبة السجن مدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أدرني.
كما أدانت المحكمة في قضية ثانية المتهم (س،ج) بتهمة الاتجار بالمخدرات سنداً للمادة 21/2 بدلالة المادة 35/1 من ذات القرار بقانون وحكمت عليه بالسجن مدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها حسب الأصول .
جاءت هذه الأحكام استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عاصم منصور وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله