اطلس:أصدرت محكمة بداية قلقليلة ممثلة بهيئة القاضي عماد ثابت حكما بإدانة المتهم (أ،ا) عن تهمة تداول منتجات المستوطنات سندا للمادة 4/2 بدلالة المادة 14/1 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010
بشأن مكافحة منتجات المستوطنات وحكمت عليه بالحبس مدة 5 سنوات وغرامة مالية 10 ألاف دينار أردني ومصادرة المضبوطات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ عنان أبو شنب وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة.