اطلس:أصدرت محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي عماد ثابت وعضوية القاضي منتصر رواجبة والقاضي هيثم غنام حكماً بإدانة المتهم (ا،ز) عن تهمة تداول المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو نباتا من النباتات المنتجة
لمثل تلك المواد في غير الحالات المسموح بها سنداً لأحكام المادة (21/2) من القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أدرني ومصادرة المضبوطات وأتلافها حسب الأصول.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ رائف وأكد، وذلك بعد أن قامت نيابة طولكرم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة طولكرم