اطلس: أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم الخميس قرارا يقضي بعدم دستورية نصوص المواد (5) من قانون منع الجرائم الأردني رقم (7) لسنة 1954، والحكم بسقوط المواد (4، 5، 6، 7) من ذات القانون.
والنصوص التي طالها القرار طالما استند عليها المحافظون (الحكام الإداريون) لممارسة ما يعرف بالاعتقال الإداري أو التوقيف على ذمة المحافظ.
وجاء قرار الدستورية بسبب "دفع" تقدمت به الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، استندت فيه على مخالفة تلك المواد للقانون الأساسي المعدل لاسيما نصوص المواد (10، 11، 14، 15) وهي النصوص التي كفلت الحرية الشخصية والحق في المحاكمة العادلة والأصل في الإنسان البراءة، ومبدأ الشرعية الجنائية.
ووفقاً لحكم المحكمة الدستورية، فإن التوقيف على ذمة المحافظ هو إجراء غير دستوري وينتهك حقوق الإنسان، ويترتب على ذلك عدم العمل به بعد الآن.
وقال المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك لوطن ان الهيئة ترحب بقرار المحكمة الدستورية، التي انحازت للقانون الأساسي الفلسطيني والحقوق والحريات ومبادئ العدالة، لافتا ان القرار جاء بناء على دعوى تعويض تقدمت بها الهيئة المستقلة منذ عام 2020 نيابة عن مواطن من قلقيلية جرى توقيفه لمدة 37 يوم وتعرض خلالها لسوء معاملة.
وأوضح دويك ان الدعوى جرى رفعها لمحكمة البداية، وأثناء النظر بها، تقدمت الهيئة بدفع فرعي امام محكمة البداية، بعدم دستورية المواد التي يستخدمها المحافظون بالتوقيف، والتي سمحت لنا بالتوجه الى الدستورية لمناقشة هذا "الدفع الفرعي" الذي تقدمنا به للمحكمة الدستورية، والتي قررت اليوم ان كل المواد التي يستخدمها المحافظون للتوقيف، هي مواد غير دستورية وبالتالي لا يجوز لأي محافظ ان يحتجز حرية أي مواطن بقرار اداري.
ولفت دويك ان قرار الدستورية يترتب عليه الافراج عن جميع الموقوفين على ذمة المحافظين، وان يمتنعوا عن أي توقيف في المستقبل.
واكد دويك ان الدفع الذي تقدمت به الهيئة امام الدستورية، يرتكز على القانون الأساسي الفلسطيني وتحديدا المادة 15، والتي تؤكد انه لا يجوز حجز حرية أي مواطن الا بقرار قضائي، وبالتالي فان التوقيف على ذمة المحافظين هو حجز لحرية المواطنين بقرار إداري وليس بقرار قضائي.
وتابع دويك "المفروض ان يتم الالتزام بالقرار، والمحافظون ليس لديهم صلاحيات للتوقيف، وأي شخص موقوف على ذمة المحافظين يجب الافراج عنه".
وقال دويك " نعتقد ان هذا القرار له انعكاس إيجابي، وان أي توقيفات يجب ان تتم من خلال القضاء والنيابة، كما ان هذا القرار يجب ان يخلق رقابة قضائية وبالتالي تكون ضوابط أكثر لمصلحة المواطن" خاصة ان عملية التوقيف يجب ان تتم وفق إجراءات قضائية وليس وفق قرارات إدارية، ما يعزز مبدأ الحرية وافتراض البراءة لكل مواطن واحترام القضاء، خاصة ان التوقيف على ذمة المحافظين كان يمثل اعتداء على القضاء وهذا القرار هو بمثابة رد اعتبار له.
وحول قضية الدعوى المرفوعة من قبل الهيئة لصالح أحد المواطنين قال الدويك ام " قرار الدستورية سيفيدنا في قضية التعويض في محكمة البداية وسينعكس إيجابا عليه" كما انه يفتح المجال امام من انتهكت حرياتهم، فأي شخص حسب القانون الأساسي تعرض لانتهاك، عليه ان يتقدم برفع دعوى تعويض وهذا يعود لتقدير المحكمة حسب كل حالة.
وكانت شبكة وطن قد اعدت قبل 9 سنوات تحقيقا استقصائيا حول حالات التوقيف على ذمة المحافظة، كشفت فيه ان ذلك الاجراء من قبل المحافظين يعد تحايلا على القانون.