قانون:أصدرت محكمة صلح أريحا ممثلة بهيئة القاضي أنس الأطرش حكما بإدانة المتهم (ط،س) بتهمة تكرار تعاطي المواد المخدرة سنداً لأحكام المادة 5/4/أ
من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وإيقاع عقوبة الحبس مدة 3 سنوات ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها معاون النيابةالعامة الأستاذ احمد سجدية وذلك بعد أن قامت نيابة أريحا بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة أريحا وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة