اطلس:أصدرت محكمة صلح طولكرم ممثلة بهيئة القاضي عمر السقا حكما بإدانة المتهم (م،ع) بتهمة احتكار البضائع أو مخالفة التسعيرة المعلنة من الجهات الرسمية
لتحقيق مكاسب فاحشة أو غير مشروعة سندا ً أحكام المادة3/4 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ وحكمت عليه بالحبس مدة سنة وغرامة 3000 دينار ولاعترافه الذي قصر أمد التقاضي وكونه ليس من أصحاب السوابق تقرر المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح 3 شهور والغرامة 3000 دينار أردني.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها معاون النيابة العامة الأستاذ ضياء صباغ وذلك بعد أن قامت نيابة طولكرم بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.