اطلس:أصدرت محكمة صلح نابلس ممثلة بهيئة القاضي أيمن بشارات حكماً بإدانة المتهم (ع،غ)
بتهمة استعمال الشبكة الالكترونية في تهديد شخص أخر أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان الفعل او الامتناع مشروعاً سندا لأحكام المادة 15/1 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية وإيقاع عقوبة الحبس مدة سنة وغرامة مالية 500 دينار أردني .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها معاون النيابة العامة الأستاذ وائل الشيخ وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .