اطلس: أصدرت محكمة صلح دورا ممثلة بهيئة القاضي بسام الرزيقات حكما بإدانة المتهم (ح،ا) بتهمة الأولى وهي التهديد باستخدام سلاح ناري سندا للمادة 349/2
من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة شهرين وعن التهمة الثانية وهي حيازة سلاح بدون ترخيص من الجهات المختصة سنداً للمادة 2/1/ب من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2020 المعدل لأحكام المادة 25/2 من الأسلحة والذخائر وحكمت عليه بالحبس مدة سنة وغرامة مالية 1000 دينار أردني و3 سنوات مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات ومصادرة السلاح وتسليمه إلى هيئة التسليح المركزي في قوى الأمن الفلسطينية.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ محمد عوض وذلك بعد أن قامت نيابة دورا بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.