وكذلك أدانت المحكمة بنفس هيئتها القضائية المتهم (م،ز) بتهمة القتل العمد خلافا للمادة (328 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحيازة سلاح ناري غير مرخص خلافا لإحكام المادة 25 من قانون رقم 2 لعام 1998 بشأن الأسلحة النارية والذخائر وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وجاء الحكم في القضية بناء على البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ حسام خلف.