وكذلك أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ل.ك) بالأشغال الشاقة المؤبدة على أن تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، وذلك عن تهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات.
وفي سياق متصل أدانت محكمة الجنايات، المتهم (أ.ز) بتهمة تنمية وإنتاج عقاقير خطرة خلافا للمادة 6 من الأمر العسكري رقم 559 لسنة 1975، وحكمت عليه بدفع غرامة مالية 50,000 شيقل، مصادرة المادة المضبوطة وإتلافها، وتكليفه بدفع 1,000 دينار أردني نفقات محاكمة، وكذلك أدانت المحكمة بذات الهيئة المتهم (إ.د) والمتهم (ف.د) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا لأحكام المادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وحكمت على كل منهما بدفع غرامة مالية 50,000 شيقل، مصادرة المادة المضبوطة وإتلافها، وتكليفهم بدفع 1,000 دينار أردني نفقات محاكمة.
فيما أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ن.س) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات على أن تحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع غرامة 10,000 دينار أردني، ودفع 1,000 دينار أردني نفقات محاكمة، بالإضافة لمصادرة وإتلاف المواد المضبوطة عن تهمة بيع وشراء مواد مخدرة ومؤثرات عقلية خلافا لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
حيث جاء الحكم في القضايا أعلاه بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ خضر الطوباسي.