وقد جاء هذا القرار تنفيذاً لتعليمات النائب العام المستشار د.أحمد براك بالخصوص والتي تؤكد على ضرورة فتح تحقيق ابتدائي من قبل وكلاء النيابة المتخصصين بمكافحة الجرائم المرورية في جميع جنح المرور الخطرة المنصوص عليها في المواد (96) و(98) و(107) و(113) و(115) وخاصة في حالات حدوث إصابات جسدية خطرة أو في حالات فرار السائق أو قيادة مركبة غير قانونية (مشطوبة أو مسروقة)، كذلك توقيف المتهمين بعد استجوابهم بما يتفق وصحيح القانون في حال اقتضت إجراءات التحقيق ذلك، مع ضرورة إعمال أحكام المادة (100) من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 والمتعلقة بحرمان المتهم من رخصة القيادة لمدة معينة وذلك قبل إحالة الملف إلى المحكمة المختصة وفق الأصول القانونية إذ أن المشرع منح النيابة العامة السلطة التقديرية بحرمان المتهم من رخصة القيادة (سحب الرخصة) في مرحلة التحقيق الابتدائي.